responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 250

المحاز أيضا، و إن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له، كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له، و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالاجرة المسماة، و الإمضاء و الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه.

(مسألة 659): يصح استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا،

بمعنى: أن الطفل ينتفع منها و يتغذى بلبنها مدة معينة و إن لم يكن بفعل منها اصلا، و لا يعتبر في صحة إجارتها لذلك إذن زوجها و رضاه، بل ليس له أن يمنعها عن ذلك إذا لم يكن منافيا لحقه، و حينئذ فإن اشترطت المرأة المرضعة شروطا بالنسبة إلى الطفل و زمان الرضاع و مكانه و كميته في كل يوم، أو اشترط المستأجر عليها شروطا لزم الوفاء بها، و التخلف منها يوجب الخيار للآخر، و أما إذا لم تكن هناك شروط لا من قبل المرأة المرضعة و لا من قبل المستأجر، فالمعيار إنما هو بالمتعارف و المعتاد، فإذا كانت المرأة المرضعة أو الطفل خارجة عن المتعارف و المعتاد ثبت الخيار للآخر، و قد تسأل: هل لها أخذ الاجرة من زوجها على إرضاع ولده كان منها أم من زوجته الاخرى؟

و الجواب: نعم، لها ذلك، و قد تسأل: أن المرأة إذا كانت خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال، ثم تزوجت، فإن لم يكن العمل المستأجر عليه منافيا لحق الزوج و مزاحما فلا إشكال، و إن كان منافيا له، فهل يقدم حق المستأجر على حق الزوج أو بالعكس؟

و الجواب: الظاهر تقديم حق الزوج على المستأجر، فإن وجوب الوفاء بالإجارة لا يصلح أن يزاحم وجوب إطاعة الزوج في حقوقه الواجبة عليها، على أساس أن شرط اللّه قبل شرطكم كما في النص، و لا فرق في ذلك بين أن يكون زمان التزويج مقدما على زمان الإجارة أو مقارنا له أو متأخرا عنه، لأن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست