responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 247

الضمان، و من هنا لو أمر زيد بكرا أن يتلف مال عمرو فاتلفه باختياره و إرادته، لم يكن الآمر ضامنا.

الثالثة: أنه عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة، و في هذه الصورة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة أو إمضائها، و بين إجازة الإجارة الثانية أو الجعالة، على أساس أنها فضولية تتوقف صحتها على إجازته، فإذا أجازها صحت و انتقلت الاجرة أو الجعل المسمى فيها إليه، و لا يجوز له أن يرجع إلى المستأجر الثاني و يطالبه بقيمة العمل التالف؛ لأنه كالمتبرع له فليس بضامن.

الحالة الثانية: أن مورد الإجارة منفعة خاصة له كالخياطة أو الكتابة أو نحوها دون جميع منافعه، و في هذه الحالة لا يسمح له أن يعمل ذلك العمل الخاص لنفسه أو لغيره لا تبرعا و لا بإجارة أو جعالة، فإذا خالف و مارس العمل لنفسه، تخير المستأجر بين فسخ الإجارة و استرجاع تمام الاجرة منه و إمضائها و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، و كذلك إذا عمل به لغيره تبرعا، و أما إذا عمل به لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة، فله إمضاء تلك الإجارة أو الجعالة، باعتبار أنها فضولية، فإذا أجازها جازت و انتقلت الاجرة أو الجعل المسمى فيها إليه. نعم، لا مانع في هذه الحالة من أن يعمل عملا لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة إذا لم يكن منافيا للعمل المستأجر عليه، كما إذا آجر نفسه الصوم في يوم عن زيد مثلا، فإنه لا ينافي أن يمارس عملية الخياطة أو الكتابة فيه لنفسه أو لغيره متبرعا أو بإجارة أو جعالة، ثم أن الإجارة في هذه الحالة بما أنها تكون على العمل في ذمة المؤجر، فتارة تؤخذ مباشرته للعمل قيدا على نحو وحدة المطلوب، و تارة على نحو تعدد المطلوب، فإن كانت على النحو الأول جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة، و لا يجوز له ما ينافيه، سواء أ كان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، و إذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست