responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 246

و الجواب: أنه لا يبعد الثاني، على أساس أن الإجارة في الواقع تنحل بانحلال أجزاء العمل المستأجر عليه و توزع الاجرة عليها بالنسبة، فإذا سلم الأجير بعض العمل إلى المستأجر دون الجميع ثبت له الخيار، فإذا فسخ عقد الإيجار كان مقتضاه رجوع ما كان من الاجرة بإزاء ما لم يسلم إليه من العمل دون تمامها، بنكتة أن الفسخ معناه: حل العقد من حينه لا من الأول و هو لا يتطلب أكثر من هذا، مثال ذلك: زيد آجر نفسه من عمرو في يوم الخميس من طلوع الشمس إلى غروبها بتمام منافعه فيه، فإذا أمره المستأجر فيه بخياطة ثوب و اشتغل بها إلى الظهر ثم خالف و عمل بقية اليوم لنفسه، ففي مثل ذلك قد سلم الأجير نصف منفعة اليوم إلى المستأجر و أتلف عليه نصفها الآخر، و على هذا فإذا فسخ المستأجر العقد استحق استرجاع نصف الاجرة دون تمامها؛ باعتبار أنه تسلم ما يقابل نصفها من العمل المستأجر عليه، و لكن- مع هذا- فالأحوط أن يصالح المستأجر مع الأجير في استرجاع تمام الاجرة، أو أخذ الأجير أجرة المثل لما أتى به من العمل المستأجر عليه.

الثانية: أنه عمل بها لغيره تبرعا، و في هذه الصورة أيضا تخير المستأجر بين الفسخ و الامضاء على تفصيل قد مر الآن، و هل له مطالبة المتبرع له بقيمة العمل أو لا؟

و الجواب: لا يحق له ذلك حتى إذا كان المتبرع له هو الآمر بالتبرع؛ لأن المتلف للعمل إنما هو الأجير نفسه، فلا مبرر لضمان غيره، فإن المبرر له أحد أمرين:

إما الإتلاف أو اليد المضمونة، و الفرض أن المتبرع له لا يكون متلفا، و لا كون المنفعة تحت يده، و أما الأمر بالإتلاف فليس هو بنفسه من موجبات‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست