responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 243

فله الحرية التامة في التصرف فيه، و بعد انتهاء فترة الإجارة فله إلزام المستأجر بتخلية المحل، كما أن له أن يزيد في الاجرة إذا وافق بالإجارة منه مرة ثانية، و ليس للمستأجر أي حق للاعتراض على ذلك، و لا يسمح له شرعا أن يأخذ مبلغا من المستأجر الجديد لقاء التنازل عن المحل الذي تحت تصرفه، إلا إذا استغل قانون منع الملاك عن إجبار المستأجرين على تخلية المستغلات و الزيادة في بدل الإيجار و الالتجاء إليه في الامتناع عن التخلية، و قبول الزيادة و أخذ السرقفلية من غيره إزاء التخلية عن المحل، فإن كل ذلك لا يجوز له شرعا، أي لا أخذ السرقفلية و لا التصرف في المحل من دون رضا المالك فإنه غصب و حرام، و قد تسأل: أن المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور، هل تبتني إجارتها على ذلك القانون بنحو الشرط الضمني، على أساس أنه معهود و مرتكز في أذهان الملاك و المستأجرين، حتى يكون لامتناع المستأجرين عن تخلية المحلات أو الزيادة في بدل الإيجار أو تنازلهم للغير لقاء مبلغ معين مبرر شرعي؟

و الجواب: أن ابتناء إجارات تلك المحلات على ذلك القانون بنحو الشرط الضمني بعيد، باعتبار أن ذلك القانون من منظار الشرع لا قيمة له، و الإجارات المذكورة بما أنها متبادلة بين المتشرعة، فبطبيعة الحال تكون واقعة على طبق الموازين الشرعية ارتكازا، و أما استغلال كثير منهم هذا القانون في الخارج و الامتناع عن التخلية أو زيادة الاجرة لا يكشف عن هذا الشرط الضمني، بل هو كاشف عن عدم مبالاتهم بالدين في مقابل اهتمامهم بالدنيا، هذا إضافة إلى أنه يمكن أن يكون بناء المستأجر على ذلك، و لكن لا يمكن أن يكون بناء المالك عليه.

(مسألة 648): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوي،

و كذا بالأكثر منه إذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست