responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 244

أحدث فيها حدثا أو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا الدار و الدكان و الحانوت و الأجير و السفينة، فلا يجوز إجارته بالأكثر حينئذ، و الأحوط إلحاق الرحى و البيت بها، بل الأحوط إلحاق الأرض أيضا و إن كان الأقوى فيها الجواز.

(مسألة 649): كما لا يجوز أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به، لا يجوز أن يؤجر بعضها أيضا بأكثر مما استأجر به تمام العين،

كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها و آجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا، و أما إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال، و الأقوى الجواز بالعشرة أيضا.

(مسألة 650): إذا استأجر على عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها،

يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة أو الأكثر، و لا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل و لو قليلا، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا، فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم، بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالأقل بشراء الخيوط و الإبرة.

(مسألة 651): في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين الى الأجير، إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه،

جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني، نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجر إلى المستأجر الثاني.

(مسألة 652): إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة، ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل،

بطلت الإجارة و لم يستحق الأجير الاجرة، و كذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة، ففعله غيره لا بقصد‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست