responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 242

الأول: أنه له حق البقاء في المحل متى أراد، و عدم حق للمالك بإلزامه بالتخلية.

الثاني: أن له انتقال هذا الحق منه إلى غيره في أي وقت شاء من دون أي حق للمالك بالتدخل فيه و منعه عن ذلك.

الثالث: أن يحدد اجرة المحل شهريا أو سنويا بمبلغ معين من دون حق للمالك أن يزيد عليه ما دام هو في المحل.

الرابع: أن كل ذلك يكون لقاء مبلغ من المستأجر للمالك، فإذا اشترط المستأجر على المالك تلك الامور في ضمن العقد لقاء المبلغ المعين زائدا على الاجرة الشهرية أو السنوية و قبل المالك، أصبح المستأجر صاحب حق في المحل كالمالك، و المالك أصبح أجنبيا عنه، و حينئذ فله أن يبيع هذا الحق متى أراد و بأكثر مما أعطاه للمالك، و له أن يصالح مع غيره في مقابل التنازل عن هذا الحق و هكذا، و يدخل في أرباح مكاسبه، و يجب عليه إخراج الخمس منه كسائر الأرباح و الفوائد في آخر السنة، و إذا مات صار إرثا كسائر أمواله و حقوقه، و إذا أوصى بالثلث وجب إخراج الثلث منه أيضا.

(مسألة 646): إذا استأجر المحل من المالك و اشترط عليه حق البقاء فيه ما دام هو في قيد الحياة،

أو جيلا بعد جيل مع اجرة شهرية محدودة لقاء مبلغ معين يدفع للمالك من دون أن يشترط عليه أن يكون له حق انتقال المحل إلى غيره، ففي هذه الصورة لا يسمح له شرعا إلا البقاء فيه فحسب متى شاء من دون حق الانتقال له. نعم، له حينئذ أن يأخذ مبلغا من المالك لقاء التنازل عن هذا الحق و تخلية المحل.

(مسألة 647): إذا استأجر المحل من المالك من دون أي شرط عليه في ضمن العقد،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست