(مسألة 634): إذا استأجر العامل للخياطة، فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ
لم يستحق على المستأجر شيئا.
(مسألة 635): إذا استأجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو،
لم يستحق اجرة لا على زيد و لا على عمرو.
(مسألة 636): إذا أجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين، فركب غيرها عمدا أو خطأ،
لزمته الاجرة المسماة للاولى و اجرة المثل للثانية، و إذا اشتبه فركب دابة عمرو، لزمته اجرة المثل لها مضافة إلى الاجرة المسماة لدابة زيد.
(مسألة 637): إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة، فحمّلها خمرا مع الخل المعين،
استحق المالك عليه الاجرة المسماة و اجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا.
(مسألة 638): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف المألوف إلا مع منع المالك،
و إذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها إذا وقع، و في صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى.
(مسألة 639): صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت،
إلا إذا جعلت عنده وديعة و قد تعدى أو فرط.
(مسألة 640): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق،
لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، و الظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير، إلا إذا نام بعد الغلبة اختيارا بحيث كان بإمكانه أن لا ينام و يقاوم غلبة النوم. نعم، إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، و هل يستحق الاجرة أو لا؟ و الجواب: