responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 240

لا يستحق في الصورتين، على أساس أن الإجارة إنما كانت على حفظ المتاع بتخيل أنه قادر عليه، ثم تبين أنه عاجز و لا يملك القدرة على الحفظ.

(مسألة 641): إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها،

كما في إجارة آلات النساجة و النجارة و الخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك و إلا لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه.

(مسألة 642): يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة و إن لم يكن مالكا للعين،

فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره و إن لم يكن مالكا لنفس الدار، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها، وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه، و لا يحق لمالك العين أن يمنع عن التسليم و لم يأذن به، فإن مقتضى إطلاق العقد أنه مأذون بالإيجار الثاني و تسليط المستأجر منه على العين، و عليه فافتراض عدم الإذن منه في ذلك خلف، و إذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم، كالسفينة و السيارة لم يجب على المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك، كما أنه لا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه و إن اشترط عليه، على أساس أنه تصرف في مال الغير من دون أن يقتضي عقد الإجارة إذنه فيه، و من هنا لو اشترط ذلك لكان الشرط باطلا. نعم، إذا إذن له المالك فلا بأس، كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أمينا، فإذا لم يكن أمينا و سلمها إليه كان ضامنا، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، أما إذا كانت مقيدة- كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه- فلا تصح إجارتها من غيره، فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة، فإذا ركبها المستأجر الثاني و كان عالما بالفساد كان آثما، و يضمن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست