الأحوط و الأولى أن يدفع مولاه. هذا إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف، و إلا تعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين: من الأرش و القيمة إن كانت خطأ، و إن كانت عمدا تخير ولي المجني عليه بين قتله و استرقاقه على تفصيل يأتي في محله.
(مسألة 630): إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص،
فلا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب، و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن.
(مسألة 631): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها،
و لو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم العمل به، و أما لو اشترط عليه الضمان فهل يصح أو لا؟
و الجواب: أنه لا يبعد صحته كما مر.
(مسألة 632): إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف، فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك،
و عليه اجرة المثل للزيادة مضافة إلى الاجرة المسماة، و كذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك.
(مسألة 633): إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس،
لزمته الاجرة المسماة و اجرة المثل للمنفعة المستوفاة، و كذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار و الدابة، و الإجارة الواقعة على الأعمال، كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة.