ضمن، كالحجام إذا جنى في حجامته، و الختان في ختانه، و هكذا كالخياط و النجار و الحداد إذا افسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه، أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال و الأظهر العدم، و كذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد. هذا إذا لم يبلغ الفساد حد الموت، و أما إذا بلغ حد الموت مستندا إلى الختان أو الحجامة أو الطبابة فالظاهر الضمان؛ لأن دم المسلم لا يذهب هدرا كما نطق به النص. نعم، إذا كان الطبيب واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا بشربه لم يضمن.
(مسألة 626): إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه بذلك و لم يقصر في الاجتهاد،
فهل يبرأ من الضمان بالتلف إذا كان مباشرا للعلاج أو لا؟
و الجواب: أن براءته من الضمان بالموت لا تخلو عن إشكال، بل لا يبعد الضمان و عدم البراءة.
(مسألة 627): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر،
ضمنه مع التفريط في مشيه، و لا يضمنه مع عدمه، و كذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
(مسألة 628): إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه
ضمن، على أساس أن أمره بالقطع كان معلقا على الكفاية و مع عدم الكفاية، فلا أمر بالقطع و لا إذن به، و أما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال:
نعم، فقال: اقطعه فقطعه فلم يكفه، فالظاهر أنه لا ضمان، على أساس أن أمره بالقطع كان مطلقا و إن كان الداعي إليه اعتقاده بقول الخياط.
(مسألة 629): إذا آجر عبده لعمل فأفسده، فالأظهر كون الضمان في كسبه،
فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق، و إن عجز فلا شيء عليه و إن كان