responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 236

مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة، و رجعت الاجرة تماما إلى المستأجر إذا كان التلف أو الإتلاف قبل العمل، و بعضا إذا كان ذلك في الأثناء، و إن كان بعده صحت، و هل يضمن المؤجر قيمة العمل أو لا؟

و الجواب: أنه يضمن، على أساس أنه متمكن من تسليم العمل في فترة قد مضت.

مثال ذلك: زيد أجر عمروا على أن يخيط ثوبه مثلا و تلف الثوب عند عمرو بتلف سماوي، فإن كان التلف قبل أن تمر فترة كان بإمكان عمرو خياطة الثوب بكامله بطلت الإجارة، على أساس عدم تمكن الموجر من تسليم العمل في تلك الفترة، و رجعت الاجرة إلى المستأجر تماما أو بعضا كما مرّ، و إن كان بعد أن تمر فترة كان بإمكانه الخياطة بكاملها صحت، و عليه قيمة الخياطة فيدفعها إلى المستأجر، و أما إذا أتلفه الأجنبي، فيضمن للمستأجر بدله من المثل أو القيمة مطلقا، أي سواء أ كانت الإجارة باطلة أم لا، و سواء أ كان الإتلاف قبل مرور فترة أم بعده.

(مسألة 622): إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه،

فيستحق الأجير عليه تمام الاجرة.

(مسألة 623): إذا أتلفه الأجير ضمن و يرجع المستأجر عليه ببدله،

كما أنه مخير بين فسخ العقد و إمضائه، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.

(مسألة 624): المدار في القيمة على زمان الضمان.

(مسألة 625): كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست