responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 216

كتاب الإجارة

و فيه فصول:

[فصل في شروط المعتبرة في المتعاقدين]

و هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة و البنّاء للبناء و الطبيب للطبابة و هكذا، و الثاني مثل إجارة الدار و الدكان و الأرض و غيرها.

(مسألة 568): لا بدّ فيها من الإيجاب و القبول،

فالإيجاب مثل قول الخياط:

آجرتك نفسي، و قول صاحب الدار: آجرتك داري، و القبول مثل قول المستأجر: قبلت، و يجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي و استأجرت دارك، فيقول المؤجر: قبلت و هكذا، بل يكفي فيهما كل لفظ يدل على ذلك، و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل و بالعكس، و تجري فيها المعاطاة أيضا كما في سائر المعاملات.

(مسألة 569): يشترط في المتعاقدين امور:

الأول: العقل

و لا إشكال في اعتباره فيهما سواء أ كانا بالأصالة أم كانا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست