و هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة و البنّاء للبناء و الطبيب للطبابة و هكذا، و الثاني مثل إجارة الدار و الدكان و الأرض و غيرها.
(مسألة 568): لا بدّ فيها من الإيجاب و القبول،
فالإيجاب مثل قول الخياط:
آجرتك نفسي، و قول صاحب الدار: آجرتك داري، و القبول مثل قول المستأجر: قبلت، و يجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي و استأجرت دارك، فيقول المؤجر: قبلت و هكذا، بل يكفي فيهما كل لفظ يدل على ذلك، و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل و بالعكس، و تجري فيها المعاطاة أيضا كما في سائر المعاملات.
(مسألة 569): يشترط في المتعاقدين امور:
الأول: العقل
و لا إشكال في اعتباره فيهما سواء أ كانا بالأصالة أم كانا