responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 215

بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع.

(مسألة 567): إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع،

فالظاهر أن له أخذ الأرش و عليه دفعه إلى الشفيع، و إذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري، فليس له مطالبة البائع بالأرش، و لا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست