responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 217

بالوكالة.

الثاني: البلوغ،

و هو معتبر فيهما إذا كانا بالأصالة دون ما إذا كانا بالوكالة، إذ لا مانع من نفوذ تصرف الصبي المميز العاقل في مال غيره وكالة كالبيع و الشراء و نحوهما.

الثالث: الاختيار،

و هو معتبر فيهما، فإن العاقد إذا أكره على بيع ماله أو إجارة داره أو على شراء شي‌ء له كان العقد باطلا. نعم، لو أكره شخص غيره على بيع ماله مثلا فباع صح، و لا يكون إكراهه على بيع مال غيره مانعا عن صحته.

الرابع: عدم الحجر،

و هو شرط في صحة تصرف الشخص في ماله من البيع أو الإجارة أو نحوها، و لا يكون شرطا في صحة تصرفه في مال غيره وكالة.

الخامس: عدم السفه،

و هو أيضا كذلك، فإنه محجور من التصرف في ماله دون مال غيره وكالة.

السادس: عدم الرقية،

و هو معتبر في تصرفه في ماله بناء على أنه يملك كما هو الصحيح، و لا يعتبر في تصرفه في مال غيره إذا كان مأذونا و وكيلا عنه.

يشترط في كل من العوضين امور:

الأول: أن يكون معلوما على نحو لا يلزم منه الغرر،

و هذا و إن كان مشهورا بين الأصحاب، إلا أن اعتباره في صحة العقد منه الإجارة لا يخلو عن إشكال بل منع؛ إذ لا دليل على أن البيع الغرري الذي هو مورد النبوي المعروف باطل فضلا عن غيره كالإجارة أو نحوها، على أساس أن النبوي لا يصلح أن يكون دليلا. نعم، الغرر في عقد البيع أو الإجارة يوجب الخيار للمغبون لا بطلان العقد، و مع ذلك فالاحتياط في محله، و عليه فإن كانت الاجرة من المكيل أو‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست