الأخذ بالشفعة، و إلا فليس له ذلك، و حينئذ فإذا حضر الشريك الغائب و صدق مدعي الوكالة، فإن كان قد أخذ الشريك الحاضر بالشفعة فهو، و إلا فله الأخذ بها فعلا، و أما إذا حضر الغائب فإن أنكر وكالته كان القول قوله بيمينه، فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع إذا كان اخذا بها، و كان عليه الاجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة إذا كان التفويت مستندا إليه.
(مسألة 563): إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل،
و الظاهر جواز إلزامه بالكفيل، و يجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به، أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.
(مسألة 564): الشفعة لا تسقط بالإقالة،
فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة، فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري و نماء الثمن للبائع، كما كان الحال قبلها كذلك.
(مسألة 565): إذا كان للبائع خيار رد العين، فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به،
لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه، و حينئذ فيسقط حق الشفعة بسقوط موضوعه، بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا، و مع الفسخ يرجع المبيع إلى البائع و تنتفي الخيارات بانتفاء موضوعها.
(مسألة 566): إذا كانت العين معيبة، فإن علمه المشتري فلا خيار له و لا أرش،
فإذا أخذ الشفيع بالشفعة، فإن كان عالما به فلا شيء له، و إن كان جاهلا كان له الخيار في الرد و ليس له اختيار الأرش، و إذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش و لا خيار له في الرد، على أساس أن المبيع انتقل إلى الشفيع، و إذا أخذه الشفيع بالشفعة كان له الرد، فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري