أخذ بها و كان جاهلا به لم يصح، لكن الصحة لا تخلو من وجه.
(مسألة 556): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة
سقطت.
(مسألة 557): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط،
و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
(مسألة 558): إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة،
فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.
(مسألة 559): إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا،
فيما إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الإقباض، و إلا فلا يكون ضامنا، و حينئذ فإذا أراد الشفيع ان يأخذ بالشفعة يأخذ بالباقي بتمام الثمن و لا ينقص منه ما قابل التالف من المبيع.
(مسألة 560): هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة كسائر الحقوق الشرعية أو لا؟
و الجواب: أن ذلك غير بعيد، و على هذا فبما أنه ينتقل إلى مجموع الورثة، فلا يحق لأي واحد منهم أن يأخذ به من دون موافقة الآخرين.
(مسألة 561): إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط،
و كذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع.
(مسألة 562): إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب، و كانت حصة الغائب بيد ثالث، فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب،
جاز الشراء منه و التصرف فيه، و هل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع أو لا؟
و الجواب: أنه إن كان واثقا و مطمئنا بصدقه في دعوى الوكالة عنه فله