responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 206

من الأنهار و الطرق و الآبار و غيرها، و أما ثبوتها في السفينة و النهر و الطريق و الحمام و الرحى فهو لا يخلو عن إشكال. نعم، تثبت الشفعة في المملوك المشترك للشريك إذا باع الشريك الآخر حصته منه، و أما في مطلق الحيوان فالأظهر عدم ثبوتها.

(مسألة 514): لا تثبت الشفعة بالجوار،

فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

(مسألة 515): إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما،

فبيعت أحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق، تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى سواء أ كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك.

(مسألة 516): يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق،

فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.

(مسألة 517): إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها

لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.

(مسألة 518): هل تثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه الآخر حصته من الطريق وحدها أو لا؟

و الجواب: الظاهر أنها تثبت.

(مسألة 519): و قد تسأل: هل يختص الحكم المذكور بالدار،

أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق، كالدكاكين و الخانات و الأراضي‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست