responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 207

المزروعة و غيرها؟

و الجواب: الظاهر عدم اختصاصه بالدار.

(مسألة 520): ألحق جماعة بالطريق النهر و الساقية و البئر

فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر، فبيعت أحدهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر، كان لصاحب الدار الاخرى الشفعة في الدار أيضا، و فيه إشكال بل منع.

(مسألة 521): لا تثبت الشفعة إلا في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة،

فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره حق الشفعة، و كذلك لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفروزة، و من هنا إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة، كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه، و ليس له الأخذ بها في المقسوم.

(مسألة 522): تختص الشفعة في غير المساكن و الأرضين بالبيع،

فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك، و أما في المساكن و الأرضين فهل تختص الشفعة فيهما بالبيع أو تعم غيره أيضا، كالهبة المعوضة و الصلح و غيرهما؟

و الجواب: أن العموم لا يخلو عن إشكال و لا يبعد اختصاصها بالبيع.

(مسألة 523): إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا،

فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و إن كان الموقوف عليه واحدا.

(مسألة 524): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه،

ففي ثبوت الشفعة للشريك‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست