كتاب الشفعة
و فيه فصول:
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، و يسمى هذا الحق بالشفعة.
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
(مسألة 513): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة،
كالأراضي و الدور و البساتين بلا إشكال، و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و نحوهما أو لا؟
و الجواب: الأظهر الثبوت، و كذلك فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة، كالضيقة