responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 205

كتاب الشفعة

و فيه فصول:

إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، و يسمى هذا الحق بالشفعة.

فصل في ما تثبت فيه الشفعة

(مسألة 513): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة،

كالأراضي و الدور و البساتين بلا إشكال، و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و نحوهما أو لا؟

و الجواب: الأظهر الثبوت، و كذلك فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة، كالضيقة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست