responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 204

(مسألة 508): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال

و الظاهر العدم. نعم، تجوز الاستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر.

(مسألة 509): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه،

و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته، و لا يشترط رضا الآخر.

(مسألة 510): تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة،

فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه، و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا و بقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا.

(مسألة 511): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف،

و تلف البعض- كتلف الكل- يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.

(مسألة 512): العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست