responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 181

فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع إلى يوم الاستحقاق لقاء الخدمة التي يقوم البنك بها، كاجرة الكتاب و تحصيل قيمة الورقة إذا كانت تدفع في مكان آخر غير المكان الموجود به و غيرهما و عندئذ فلا محذور، من دون فرق بين أن يكون أخذ الاجرة من باب الجعالة أو الإجارة.

(مسألة 417): ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شي‌ء، فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه

فالظاهر عدم جواز ذلك. نعم، لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك و التصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي. و هنا طريق آخر للتخلص من الربا، و هو أن ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة إنما هو لقاء قيام البنك بالخدمة له، كتسجيل الدين و تحصيله و غيرهما، و عندئذ فلا بأس به، سواء كان ذلك بعنوان الجعالة أم كان بعنوان الإجارة، و أما أخذ محرر الكمبيالة تمام قيمتها من المستفيد فلا يكون ربا، فإنه إنما هو بملاك أن المستفيد حيث أحال البنك على الموقع و المحرر بقيمتها، أصبحت ذمته مدينة له بما يساوي المبلغ.

الفصل العاشر بيع الصرف

و هو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست