خارجية و الثمن أمرا كليا في الذمة، و مجرد قابلية الثمن للانطباق ضمنا على المثمن لا ينافي المغايرة المقومة لعنوان البيع، و إلا للزم عدم صحة بيع القيمي بجنسه في الذمة مع الزيادة، كبيع فرس بفرسين في الذمة مع أنه منصوص، و هذا يكشف عن أن هذا المقدار من المغايرة يكفي في صدق البيع.
الثاني: أن المرتكز لدى العرف العام هو أن حقيقة القرض عبارة عن تبديل العين الخارجية بمثلها في الذمة، فكل معاملة مؤدية إلى ذلك فهي قرض و إن كان المنشأ فيها التمليك بعوض، و لكن هذا التقريب لو تم لكان بيع مائة دينار بمثلها في الذمة قرضا عرفا و لكنه لا يخلو عن إشكال؛ لأن حقيقة البيع لدى العرف و العقلاء مغايرة لحقيقة القرض، فإن الأولى متمثلة في تمليك عين بعوض، و الثانية في تمليك عين على وجه الضمان، و على هذا فإن قصد في المقام تمليك العين الخارجية بعوض- و هو الكلي في الذمة- فهو بيع و لا يصدق عليه عنوان القرض، و إن قصد تمليكها على وجه الضمان من دون قصد المعاوضة، فهو قرض و لا يصدق عليه عنوان البيع.
(مسألة 416): المشهور بين الفقهاء جواز بيع الدين بأقل منه،
إذا لم يكن الدين من الذهب أو الفضة و لا من المكيل أو الموزون، كالدين المباع بأقل منه بعملية الخصم بين الناس و عملاء البنك، و لكنه لا يخلو عن إشكال، و الأقرب أنه باطل، و لا يحق للمشتري أن يطالب من المدين أكثر مما دفعه إلى الدائن، فإن ذمته إنما ظلت مشغولة بما دفعه المشتري فحسب و برأت عن الزائد بمقتضى النصوص. نعم، إن للمسألة علاجا آخر ينتج نفس النتيجة، و هو أن المستفيد بالورقة التجارية ذات الأجل المحدود و قبل حلول موعده يتقدم بها إلى البنك للحصول على قيمتها، و يقوم البنك بدفعها بعد اقتطاع مبلغ معين يتكون من