(مسألة 418): المشهور لدى الفقهاء أن التعامل بالذهب أو الفضة يتوقف شرعا على شرطين:
الأول: المساواة في الكمية بين الثمن و المثمن عند بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة، فإذا زاد أحدهما على الآخر كان ربا و هو محرم. و لا تعتبر المساواة بينهما إذا كانا مختلفين، بأن كان الثمن فضة و المثمن ذهبا أو بالعكس، فإن زيادة أحدهما على الآخر في هذه الصورة لا تكون ربا.
الثاني: أن يتم القبض و الإقباض بين البائع و المشتري في مجلس العقد، فلو افترقا قبل القبض و الإقباض بطل البيع، و لكن هذا الشرط صحيح في بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، و أما في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فهو لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد عدم اعتباره فيه، و عليه فالأقرب صحة بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بدون التقابض في مجلس العقد، و نتيجة ذلك أن التعامل إذا كان بالذهب أو الفضة فالمعتبر في صحته أمر واحد؛ لأن الثمن و المثمن إذا كانا معا من الذهب أو الفضة، فالمعتبر هو المساواة بينهما دون التقابض في المجلس على الأقرب و إن كان التقابض أحوط و أجدر، و إذا كان الثمن من ذهب أو فضة و المثمن من نوع آخر، فالمعتبر هو التقابض بينهما في المجلس دون المساواة.
(مسألة 419): لو باع النقد مع غيره بنقد آخر صفقة واحدة و لم يتقابضا حتى افترقا،
صح في غير النقد و بطل في النقد.
(مسألة 420): لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق،
صح البيع.
(مسألة 421): لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين،