متوفرة طيلة مدة الحول، فلو فقد بعضها في الأثناء بطل الحول، و إن تجدد استأنفه مرة ثانية من جديد.
(مسألة 26): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الرديء،
و لا يجوز الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد.
(مسألة 27): تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة
و إن لم يبلغ خالصهما النصاب، و إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصة النصاب إشكال و الأظهر عدمه.
(مسألة 28): إذا شك في بلوغ النصاب
فالظاهر عدم وجوب الزكاة، و في وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم.
(مسألة 29): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة،
اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها، و لا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزكاة في شيء منهما، و إذا كان من جنس واحد- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية و ليرة ذهب إنجليزية- وجب ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة فيه و قد تسأل: هل يجوز للمالك التصرف في نصاب الذهب و الفضة قبل أن يخرج الزكاة عنهما أو لا؟
و الجواب: يجوز شريطة توفر أمرين:
أحدهما: أن يكون بانيا على إخراج الزكاة منهما و عازما على ذلك.