responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 18

متوفرة طيلة مدة الحول، فلو فقد بعضها في الأثناء بطل الحول، و إن تجدد استأنفه مرة ثانية من جديد.

(مسألة 26): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الردي‌ء،

و لا يجوز الإعطاء من الردي‌ء إذا كان تمام النصاب من الجيد.

(مسألة 27): تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة

و إن لم يبلغ خالصهما النصاب، و إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصة النصاب إشكال و الأظهر عدمه.

(مسألة 28): إذا شك في بلوغ النصاب

فالظاهر عدم وجوب الزكاة، و في وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم.

(مسألة 29): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة،

اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها، و لا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزكاة في شي‌ء منهما، و إذا كان من جنس واحد- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية و ليرة ذهب إنجليزية- وجب ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة فيه و قد تسأل: هل يجوز للمالك التصرف في نصاب الذهب و الفضة قبل أن يخرج الزكاة عنهما أو لا؟

و الجواب: يجوز شريطة توفر أمرين:

أحدهما: أن يكون بانيا على إخراج الزكاة منهما و عازما على ذلك.

ثانيهما: أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست