responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 17

العشرين و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، و هي مساوية ثلاثة مثاقيل صيرفية، و فيها أيضا ربع عشرها أي: من أربعين واحد و هكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها، أما الفضة فنصابها مائتا درهم و فيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما و فيها درهم واحد، و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، و ما دون المائتين عفو، و كذا ما بين المائتين و الأربعين، و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية و ربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره، و الضابط في زكاة النقدين من الذهب و الفضة: ربع العشر.

الثاني: أن يكون الدرهم و الدينار مسكوكين بسكة المعاملة، سواء كانت بسكة الإسلام أم بسكة الكفر كانت بكتابة أم بغيرها من النقوش، و أما إذا مسحت السكة فهل تجب الزكاة فيها إذا عومل بها أو لا؟

و الجواب: أن المسح إن كان يضر بصدق الدينار و الدرهم على الممسوح لم تجب الزكاة، و إلا وجبت، و لا فرق في ذلك بين الممسوح بالعارض و الممسوح بالأصل، فإن المعيار في وجوب الزكاة إنما هو بصدق الدينار و الدرهم الرائج في المعاملات، و أما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت، فإن كان الهجر و الخروج عن المعاملة يؤدي إلى خروجه عن مسمى الدينار و الدرهم لم تجب الزكاة فيه، و إن كان الهجر بسبب آخر- كاتخاذهما زينة للبيت و جمعهما من أجل ذلك لا من أجل أن يتعامل بهما- لم يمنع ذلك عن وجوب الزكاة فيهما؛ لأن المعيار في وجوبها إنما هو بالتعامل بنوع الدرهم و الدينار، و إن كان بعض أفراده مهجورا لسبب أو آخر، و لا تجب الزكاة في الحلي و إن كان من الدرهم و الدينار.

الثالث: الحول، و يعتبر في وجوب الزكاة فيهما دخول الشهر الثاني عشر، فإذا دخل تم الحول و وجبت الزكاة فيهما، و لا بد أن تكون جميع الشروط العامة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست