(مسألة 30): يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة- أمران:
الأول: بلوغ النصاب، و هو بوزن النجف- في زماننا هذا- ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة ثلاث حقق إسلامبول و ثلث، و بوزن الإسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا صيرفيا، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا، و بوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلوا تقريبا، و بالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال صيرفي مائة و أربعة و ثمانون منا و ربع من و خمسة و عشرون مثقالا.
الثاني: الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أ كان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
(مسألة 31): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير،
و عند الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل، و عند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
(مسألة 32): المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغلات اليابس منها،
فإذا بلغ النصاب و هو عنب و لكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة، و كذلك الحال في غيره، و لكن الظاهر هو التفصيل بين العنب و سائر الغلات كالحنطة و الشعير و التمر، فإن زمان التعلق في العنب غير زمان اعتبار النصاب