responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 16

كان نصابا مستقلا و مكملا للنصاب الأول، فالأقرب إلغاء النصاب الأول و الأخذ بالنصاب الجديد و هو النصاب اللاحق، و اعتبار مبدأ الحول من حينه على أساس أن النصاب الأول إنما ظل موضوعا للحكم، شريطة أن لا يندك في النصاب اللاحق و لا يصبح جزءا له، و إلا يعتبر ملغيا و ساقطا، و مع هذا فرعاية الاحتياط بجعل كل منهما نصابا مستقلا في محله، و من هنا يظهر أن العدد الزائد في الأثناء اذا لم يكن نصابا مستقلا و كان مكملا للنصاب اللاحق فقط- كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، و في أثناء الحول ولدت إحدى عشرة- أن الأمر فيه أيضا كذلك، يعني: يعتبر النصاب الأول ملغيا و باطلا، و يؤخذ بالنصاب الجديد كنصاب مستقل و يبدأ بسنته من حينه، و مع هذا فرعاية الاحتياط بالجمع بينه و بين الأخذ بالنصاب الأول أولى و أجدر.

(مسألة 24): يظهر حكم السخال مما مر إذا كانت أمهاتها سائمة؛

لما عرفت من أنه لا فرق في الملك الجديد في أثناء النصاب بين أن يكون بالنتاج أو الإرث أو الملك، و إذا كانت امهاتها معلوفة فإن كان عدد السخال بلغ حد النصاب مستقلا ترتب عليه حكمه، و إلا فلا شي‌ء فيه على الأحوط إن لم يكن أقوى.

المبحث الثاني زكاة النقدين

(مسألة 25): يشترط في زكاة النقدين- مضافا إلى الشرائط العامة- امور:

الأول: النصاب و هو في الذهب عشرون دينارا، و فيه نصف دينار على الأحوط وجوبا، و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و لا زكاة فيما دون‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست