responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 15

الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشروط:

و يتم الحول بدخول الشهر الثاني عشر، و بذلك يستقر الوجوب و لا يضر فقد بعض الشروط قبل تمامه. نعم، لا يبدأ الحول الثاني إلا بعد إتمام الشهر الثاني عشر.

(مسألة 22): إذا اختل بعض الشروط في شهر الحادي عشر بطل الحول،

كما إذا نقصت عن النصاب أو عجز من التصرف فيها أو قام بتبديلها بجنسها، أو يغير جنسها و لو كان زكويا، و لا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة و عدمه.

(مسألة 23): إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما،

فإما ان يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده اربعون من الغنم، و في أثناء الحول ولدت اربعين فلا شي‌ء عليه، إلا ما وجب في الأول، و هو شاة في الفرض، و إما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، و وجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، و إذا كان نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها ولدت ستة، فالأقرب إلغاء ما مضى من الحول على النصاب الأول و البدء للمجموع الذي هو نصاب جديد من حين تحقق ملك الزائد، ففي المثال إذا كان الإنسان يملك عشرين إبلا لمدة ستة أشهر من بداية أو محرم مثلا، ثم زادت إبله و أصبحت على رأس ستة أشهر أخرى ستا و عشرين كأول رجب، كان مبدأ الحول من بداية شهر رجب لا من بداية محرم سابق و لا من المحرم الثاني، و بكلمة: أن العدد الزائد إذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست