responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 155

حصلت من المزج، فلا مناص حينئذ من الضمان بالمثل أم القيمة بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن، سواء كان الخلط بمثله أو كان بالأجود أم بالأردإ، فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع، فإن لم يمكن من جهة المزج، وجب رد بدله من المثل أو القيمة.

(مسألة 326): إذا فسخ المشتري المغبون و كان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن،

فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين، و أخرى يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج، و تأتي فيه الصور المتقدمة و تجري عليه أحكامها، و هكذا لو فسخ المشتري المغبون، و كان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون و كان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره، فإن حكم تلف العين و نقل المنفعة و نقص العين و زيادتها و مزجها بغيرها و سائر الصور التي ذكرناها هناك، جار هاهنا على نهج واحد.

(مسألة 327): الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور،

فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ و عدمه، و نحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره، فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسيا له، فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت.

(مسألة 328): الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة

صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما.

(مسألة 329): إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كشاة بعشرة و فرس بعشرين، و كان مغبونا في شراء الفرس،

جاز له الفسخ، فإذا فسخ فللبائع الخيار في بيع الشاة لتبعض الصفقة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست