responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 154

بالقيمة أو لا؟

و الجواب: أنها ليست ملكا له لكي يكون شريكا معه في القيمة، غاية الأمر أن عمله إن كان في ملك غيره و كان بأمره لكان مضمونا بأجرة المثل، لا أنه شريك معه في مالية المال.

و ثانيهما: أن تكون الزيادة عينية، و هذه الزيادة تارة تكون متصلة و غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان و نمو الشجر و نحوهما، و أخرى تكون منفصلة و قابلة للفصل كالثمرة على الشجرة و البناء على الأرض و الغرس و الزرع فيها و نحوهما، و عندئذ فإن كانت الزيادة العينية من قبيل الأول كسمن الحيوان و نمو الشجر و نحوها فلا شي‌ء للمشتري، فإن الحيوان ما دام في ملك المشتري فالزيادة ملك له تبعا للحيوان لا بملكية مستقلة، و إذا انتقل الحيوان إلى البائع انتقل بكل أجزائه، و إن كانت من قبيل الثاني كالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع و غير ذلك، كانت الزيادة للمشتري، و حينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ، كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن و الثمر، بل له ذلك و إن لزم الضرر على المشتري من فصلها، و إذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه، و إذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء، فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه، و عليه طمّ الحفر و تسوية الأرض و نحو ذلك، و أما على الثالثة- و هي ما إذا كان التغيير بالامتزاج بغير الجنس- فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة، سواء عد المبيع مستهلكا عرفا- كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء- أم لم يعد مستهلكا، بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر، فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا، و المفروض أنه لا وجود له، و إنما الموجود طبيعة ثالثة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست