responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 156

(مسألة 330): إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي و كان قيميا

ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف، و في كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثاني، على أساس أن ذمته اشتغلت بها للمغبون من زمن الفسخ، و لو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشي‌ء، و لو كان بإتلاف أجنبي، ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الأجنبي أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه أقواها الأول، و يرجع الغابن على الأجنبي، و كذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف، فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشي‌ء، و إن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم الفسخ، و رجع المغبون على الأجنبي إن كان هو المتلف، و حكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين.

(5) خيار التأخير

إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا، فلو امتنع احد الطرفين عنه أجبر عليه، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد، بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضا، و لا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة. نعم، يختص البيع بخيار آخر و هو المسمى بخيار التأخير، و يتحقق فيما إذا باع سلعة و لم يقبض الثمن و لم يسلم المبيع حتى يجي‌ء المشتري بالثمن، فإن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام كان أحق بالسلعة، و إلا فللبائع فسخ البيع، و لو تلفت السلعة عند البائع كانت من ماله، سواء أ كان التلف في الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخيار أم بعد سقوطه ما دامت السلعة في حيازته‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست