responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 132

في ذمة اللاحق، بمعنى: أن ذمته برأت من المالك و اشتغلت للسابق.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون السابق واحدا أو متعددا، غاية الأمر إذا كان متعددا فكل سابق منه ضامن لما في ذمة اللاحق، فإذا فرضنا أن الأيدي التي مرت على العين أكثر من ثلاث، فإذا رجع المالك إلى صاحب اليد الأولى، فله أن يرجع إلى صاحب الثانية، كما أن له أن يرجع إلى صاحب الأخيرة الذي استقر الضمان عليه. هذا إذا كان استقرار الضمان على الغاصب الأخير، و أما إذا كان على الأول، كما إذا كان غارا و متلفا للمال عرفا بتقديمه للثاني مجانا بعنوان أنه ماله، فيكون الأمر بالعكس تماما، فإن الأول ضامن لبدل العين مباشرة، و الثاني و الثالث ضامن لبدل ما في ذمته طولا. هذا، و لكن إثبات هذا النحو من الضمان في المقام بقاعدة اليد لا يخلو عن إشكال بل منع.

الثاني: أن ضمان الغاصب الأول للعين المغصوبة، إنما هو بمعنى: أن تأديتها إلى أهلها الأعم منها و من بدلها في عهدته و مسئوليته شرعا، بدون أن تكون ذمته مشغولة بشي‌ء، و لا يخرج عن عهدته و مسئوليته بانتقالها من يده إلى يد الثاني، و كذلك لا تخرج عن عهدة الثاني بانتقالها من يده إلى يد الثالث، و حينئذ فإذا تلفت في يد الثالث اشتغلت ذمته خاصة ببدلها من المثل أو القيمة دون السابق، فإن ضمانه ليس ضمانا لنفس المال، و إنما هو ضمان لأدائه و إيصاله إلى صاحبه، غاية الأمر ما دامت العين موجودة فهو ضامن لإيصالها، و إذا تلفت عند اللاحق فهو ضامن لإيصال بدلها، و على هذا فإذا رجع المالك إلى الغاصب الأول فله أن يرجع إلى الثاني. لأنه بأداء قيمة الدين يملك الدين في ذمة الثاني، و إذا رجع إلى الثاني فهو لا يرجع إلى الأول، على أساس أنه ضامن لنفس البدل مباشرة، فإذا أداه فرغت ذمته بذلك و لا شي‌ء عليه بعده. و دعوى أنه لا دليل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست