responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 131

بدلان عرضيان، أحدهما في ذمة فرد و الآخر في ذمة آخر، بل إنه في طوله، بمعنى:

أن ضمانه بدل عن ضمانه المستقر في ذمته فإذا أدى ما في ذمته للمالك ملك ما في ذمة البائع، و له حينئذ أن يرجع إليه.

(مسألة 269): المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة،

و مال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة، أو في مصلحة شخص أو أشخاص، فإن كان تحت يد غاصب، فعلى الولي أن يرجع إليه مع وجوده و كذا مع تلفه و إذا تعاقبت الأيدي عليه فقد مر حكمه.

(مسألة 270): قد تسأل: أن الضمان في مسألة تعاقب الأيدي هل هو بنحو الوجوب الكفائي أو التخييري؟

و الجواب: الظاهر أنه ليس بنحو الوجوب الكفائي، سواء فيه القول بتعلقه بطبيعي المكلف على نحو صرف الوجود أم بالأفراد و لا بنحو الوجوب التخييري، هذا من ناحية، و من ناحية اخرى أنه لا يمكن أن يكون لمال واحد بدلان في عرض واحد، أحدهما في ذمة فرد و الآخر في ذمة آخر، و في ضوء ذلك فضمان الغاصب الأخير الذي تلف المال تحت يده و استيلائه، هو اشتغال ذمته ببدل التالف مباشرة من المثل أو القيمة و استقراره فيها، و أما ضمان الغاصب الأول، فبما أنه لا يمكن أن يكون بمعنى اشتغال ذمته ببدل التالف في عرض ضمان الغاصب الأخير، فلا بد أن يكون بأحد معنيين تاليين:

الأول: أن يكون ضمانه في طول ضمان الغاصب الأخير، بمعنى: أنه ضامن بدل ما في ذمته طولا، و نتيجة ذلك أن المالك إذا رجع إلى الغاصب الأخير و أخذ البدل منه برأت ذمته، فإذا برأت سقطت ذمة الغاصب الأول بسقوط موضوعها و هو ذمة اللاحق، و إذا رجع إلى الغاصب السابق و أخذ البدل منه ملك السابق ما‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست