responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 133

على هذا النوع من الضمان مدفوعة: بأن الدليل عليه في المقام قاعدة اليد، و أما في سائر الموارد فهو قسم من الضمان المعاملي و ثابت شرعا و ارتكازا و بمقتضى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منه قبول البنك للكمبيالة، فإنه لا يمكن تفسيره على أساس عقد الضمان بمعناه الفقهي المعروف، و هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة آخر، فإن البنك لا يقصد ذلك و إنما يقصد تعهده للدائن بالأداء و تحصيل الدين من المدين، و من هذا القبيل إذا أخذ الشخص المسئولية عن أداء الدين للدائن على عاتقه، بأن يقول للدائن أنا مسئول و متعهد بأداء دينك و أنه سيؤدي إليك، فالضمان هنا ليس ضمانا لنفس مبلغ الدين، و إنما هو ضمان لأدائه مع بقاء الدين في ذمة المدين.

(مسألة 271): لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقة واحدة

صح البيع فيما يملك، و توقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك، فإن أجازه صح و إلا فلا، و حينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع.

(مسألة 272): طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن أن يقوّم كل من المالين بقيمته السوقية،

فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين، فإذا كانت قيمة ماله عشرة و قيمة مال غيره خمسة و الثمن ثلاثة، يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن و يبقى للبائع اثنان و هما ثلثا الثمن. هذا، إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة و نقصها، أما لو كان الأمر كذلك، وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر، ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، مثلا إذا باع الجارية و ابنتها بخمسة، و كانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة و في حال الانضمام أربعة و قيمة ابنتها بالعكس، فمجموع القيمتين عشرة، فإن كانت الجارية‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست