responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 130

يرجع على البائع في جميع الخسارات التي خسرها للمالك إذا كان جاهلا بالحال، و معتقدا بأن البائع مالك للعين و ليس بفضولي، إما بإخباره بذلك أو من الخارج، و البائع عالم بها؟

و الجواب: أنه ليس لذلك ضابط كلي في جميع موارد منافع العين من المنفصلة و المتصلة و المستوفاة و غيرها؛ لأن قاعدة رجوع المغرور إلى الغار لم تثبت كقاعدة شرعية كلية؛ لقصور في دليلها، و على هذا فضمان البائع الغار لمنافع العين منوط بكونه المتلف لها عرفا بتسليط المشتري عليها مجانا و بعنوان أنها ملكه، و هذا يختلف باختلاف المنافع، فإن كانت من الأعيان المنفصلة كنتاج الحيوان أو صوفه أو لبنه أو ثمرة الأشجار و غيرها، ففي مثل ذلك إذا رجع المالك على المشتري فليس له أن يرجع على البائع، على أساس عدم استيلاء البائع على تلك المنافع ليكون ضامنا لها، و لا فرق في ذلك بين أن تكون تلك المنافع مستوفاة من قبل المشتري أو لا، فإنه على كلا التقديرين يكون ضمانها عليه؛ باعتبار أنها تلفت تحت يده، و قد تسأل: هل للمالك في هذا الفرض الرجوع على البائع و مطالبته ببدل المنافع التالفة أو لا؟

و الجواب: ليس له الرجوع عليه و مطالبته به، على أساس أنه ليس ضامنا لها، و إن كانت المنافع من توابع العين كمنافع الدار التي هي متمثلة في حيثية السكنى فيها التابعة لها في الملكية و الاستيلاء- ففي مثل ذلك- لو رجع المالك على المشتري فله أن يرجع على البائع، على أساس أن تلك المنافع لما كانت تحت يد البائع و استيلائه، فتقديمها للمشتري بعنوان أنها ملكه و قبول المشتري ذلك جاهلا بالحال إتلاف لها منه عرفا، فيكون ضامنا، و أما المشتري فهو و ان ضمنها و لكن ضمانه ليس في عرض ضمان البائع؛ إذ لا يمكن أن يكون لمال واحد‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست