responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 129

له لما كان مجانا و بعنوان أنه ملكه، فهو المتلف له عرفا و ضمانه عليه، و أما إذا لم يكن المشتري مغرورا- كما إذا كان عالما بالحال- فلا يحق له الرجوع على البائع و ان كان عالما بالحال؛ لأن الواجب على المشتري في هذه الحالة الامتناع عن تسليم العين و أخذها، فإذا أخذها من يد البائع وجب عليه ردها إلى مالكها؛ لأن يده عليها يد ضمان، و إذا لم يردها و بقيت في يده إلى أن تلفت، فعليه ضمانها من المثل أو القيمة.

الثالثة: أن المالك إذا رجع على البائع و أخذ منه بدل العين من المثل أو القيمة، فهل له الرجوع على المشتري أو لا؟

و الجواب: أن البائع و إن كان عالما بالحال و المشتري جاهلا بها، فله الرجوع على المشتري بمقدار الثمن المسمى إذا لم يكن قد قبض الثمن منه، و لكن ليس له الرجوع عليه في الزائد على الثمن، على أساس أنه المتلف عرفا للزائد بتقديمه للمشتري مجانا و بعنوان أنه ملكه، و بكلمة: أن تقديم العين له بما يعادل الثمن لم يكن مجانا، بل كان مع العوض و مضمونا. نعم، تقديم ما يزيد عليه في المالية له كان مجانا، فلذلك يكون ضمانه عليه. أما إذا كان المشتري عالما بالحال فللبائع الرجوع عليه و مطالبته بالزائد، سواء أ كان البائع عالما بالحال أيضا أم لا، و ذلك لأن المشتري إذا كان يعلم بأن البائع فضولي و غير مالك للعين، لم يجز له أخذها منه، فإذا أخذها و الحال هذه وجب عليه ردها إلى مالكها عينا إن كانت موجودة و إلا فبدلها بمقتضى اليد، و إذا رجع المالك على البائع في هذه الحالة، فللبائع أن يرجع إلى المشتري كما هو الحال في مسألة تعاقب الأيدي، و إذا رجع إلى المشتري فيها فالمشتري لا يرجع على البائع.

الرابعة: أن المالك إذا رجع إلى المشتري في بدل منافع العين، فهل له أن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست