(مسألة 250): إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد،
فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد، جاز له التصرف فيه، و إلا وجب عليه رده إلى البائع، و إذا تلف- و لو من دون تفريط- وجب عليه ردّ مثله إن كان مثليا و قيمته إن كان قيميا، و كذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد و إذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، و لا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم و الجهل به، و لو باع أحدهما ما قبضه بالبيع الفاسد كان البيع فضوليا، و توقف صحته على إجازة المالك، و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
و هي كما يلي:
الأول: اعتبار البلوغ فيهما،
فلا يصح عقد الصبي و تصرفه في ماله مستقلا و إن كان مميزا و رشيدا و مأذونا من الولي. نعم، إذا كان مأذونا فيه من قبل الولي و كالة عنه فلا بأس، على أساس أن تصرفه فيه هو تصرف الولي في الحقيقة، و كذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك بعنوان الوكالة عنه، و إن لم يكن باذن الولي.
الثاني: العقل،
فلا يصح عقد المجنون و إن كان قاصدا إنشاء البيع.
الثالث: الاختيار،
فلا يصح بيع المكره، و هو من يأمره ظالم بالبيع إكراها، بحيث يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من الضرر لو خالفه و ترك البيع، ففي