responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 124

هذه الحالة إذا صدر منه بيع لم يكن عن طيب نفسه، فمن أجل ذلك يكون باطلا، فبطلان عقد المكره من جهة أنه فاقد لطيب النفس الذي هو معتبر في صحة العقد، و من هنا إذا أكره أحد على بيع داره مثلا، و كان متمكنا من التفصي عن الإكراه و دفعه لسبب أو آخر و لكنه لم يفعل و باع داره فالظاهر صحته لأنه صدر منه عن طيب نفسه و رضائه، و لهذا لو لم يكن البيع مكروها له و قد أمره الظالم بالبيع فباع صحّ، و كذا لو أمره بدفع المال له، و كان تحصيل ذلك المال موقوفا على بيع المكره فباع فإنه يصح، مثال ذلك إذا أمره ظالم بدفع مقدار من المال إليه كألف دينار و هو لم يتمكن من ذلك إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها باعتبار أنه مقدمة لدفع الضرر عنه.

(مسألة 251): إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره،

كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عمرو داره، فباع أحدهما داره بطل البيع، إلا إذا علم إقدام الآخر على البيع، فإنه حينئذ إذا باع صح، لأنه باع بطيب نفسه و من دون إكراه.

(مسألة 252): لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل،

و لو باع الآخر بعد ذلك صح، و أما إذا باعهما جميعا دفعة واحدة، فهل يبطل البيع في الجميع، أو في احدهما فقط دون الآخر، أو يصح في الجميع وجوه، و الأقوى الوجه الثاني، و قد تسأل: أنه على هذا ما هو المعيّن للبيع الصحيح عن بيع الفاسد؟

و الجواب: أن تعيين ذلك بيد البائع و اختياره لا بالقرعة، على أساس أن ما تعلق به طيب النفس، إنما هو بيع أحد المبيعين على نحو الكلي في المعين، و تعيين الكلي و تطبيقه على فرده في الخارج إنما هو بيد البائع و اختياره.

(مسألة 253): لو أكرهه على بيع دابته، فباعها مع ولدها

بطل بيع الدابة، و صح بيع الولد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست