بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري، و ينشئ القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، و لا فرق في صحتها بين المال الخطير و الحقير، و قد تحصل بإعطاء البائع المبيع و أخذ المشتري بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو بإعطاء المشتري الثمن و أخذ البائع له بلا إعطاء منه، كما لو كان المثمن كليا في الذمة.
(مسألة 246): الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين،
كما أن الظاهر ثبوت الخيارات فيه التي يأتي شرحها في ضمن المسائل القادمة- إن شاء اللّه تعالى- على نحو ثبوتها في البيع العقدي.
(مسألة 247): الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة، كالنكاح و الطلاق و العتق و التحليل و النذر و اليمين، و الظاهر جريانها في الرهن و الوقف أيضا.
(مسألة 248): يصح الشرط في البيع المعاطاتي،
سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع، و قال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلى سنة- مثلا- و قبل الآخر صحّ شرط الخيار، و كان البيع خياريا.
(مسألة 249): لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد،
سواء أعلم حصوله بعد ذلك، كما إذا قال: بعتك إذا هلّ الهلال أم جهل حصوله، كما لو قال: بعتك إذا ولد لي مولود ذكر، و لا على أمر مجهول الحصول حال العقد، كما إذا قال: بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك، أما مع علمه به، فالوجه الجواز، بل لا يبعد الجواز في الأول أيضا.