يتحقق العقد، و لم يترتب عليه الأثر، أما إذا لم ينصرف و كان ينتظر القبول حتى قبل، صح، كما أنه لا يعتبر وحدة المجلس، فلو تعاقدا بالهاتف فأوقع أحدهما الإيجاب و قبل الآخر صح، أما المعاملة بالمكاتبة فالأظهر الصحة، إذا لم ينصرف البائع عن بيعه و كان ينتظر القبول من المشتري و قبل، شريطة أن يكون كل منهما في مقام الإنشاء.
(مسألة 243): الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول في العوضين،
أي: الثمن و المثمن، فلو قال: بعتك هذا الفرس بمائة دينار، فقال المشتري: اشتريت هذا الحمار بمائة دينار أو هذا الفرس بمائة درهم، لم يصح العقد، و قد تسأل: هل يعتبر التطابق بينهما في الشروط و توابع العقد أيضا، كما إذا قال البائع: بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير بشرط أن تخيط ثوبي، فقال المشتري: قبلت هذا الكتاب بعشرة دنانير بشرط أن أخيط عباءتك، أو من دون شرط؟
و الجواب: أنه لا يعتبر. نعم يثبت للبائع خيار تخلف الشرط حينئذ، باعتبار أن التزام البائع بالبيع كان معلقا على قبول المشتري الشرط، فإذا لم يقبل لم يكن البائع ملتزما بالوفاء به، و من هنا إذا أسقط البائع الشرط صح البيع و لزم.
نعم، لو قال البائع: بعتك هذا الفرس بمائة دينار، فقال المشتري: اشتريت كل نصف منه بخمسين دينار، صح، و كذا في غيره مما كان الاختلاف فيه بالإجمال و التفصيل.
(مسألة 244): إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه، قامت الإشارة مقامه
و إن تمكن من التوكيل، و كذا الكتابة مع العجز عن الإشارة، أما مع القدرة عليها ففي تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان بل قولان، و الأظهر الجواز بكل منهما، بل لا بأس بذلك حتى مع التمكن من اللفظ، شريطة أن تكون مفهمة للمعنى.