responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 12

المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، يلاحظ كل واحد على حده.

(مسألة 16): المشهور في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم إن كانت من الضأن اعتبر فيه أن تكمل لها سنة و تدخل في الثانية،

و إن كانت من المعز اعتبر فيه أن تكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة، و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، و المعيار إنما هو بصدق الشاة أو المعز. و قد تسأل: هل يجوز للمالك أن يدفع زكاة ماله من غير النصاب و غير النقود أو لا؟

و الجواب: الأقرب عدم الجواز إلا بإذن من الحاكم الشرعي.

(مسألة 17): المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء و الدفع لا وقت الوجوب،

كما أن المدار في دفع القيمة إنما هو بدفع قيمة العين الزكوية في البلد الذي هي موجودة فيه و إن كان الدفع في بلد آخر. نعم، إذا نقل المالك العين الزكوية من بلده إلى بلد آخر، و كان مأذونا فيه وجب عليه أن يدفع قيمتها في ذلك البلد، سواء كانت أقل من قيمة بلد النصاب أو أكثر أو المساوي.

(مسألة 18): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد

- كأربعين شاة مثلا- فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت؛ لعدم نقصانه- حينئذ- عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه- حينئذ- عن النصاب، و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.

(مسألة 19): إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث، فهل يجزئ دفع الذكران بدلا عن الإناث و بالعكس أو لا؟

و إذا كان كل النصاب من الضأن فهل يجزئ دفع المعز عن الضأن و بالعكس، و كذلك الحال‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست