responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 13

في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي أو لا؟

و الجواب: أن الإجزاء في كل ذلك لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدمه، و إذا أراد المالك أن يصنع ذلك فعليه أن يستأذن من الحاكم الشرعي.

(مسألة 20): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم، في العدّ من النصاب.

نعم، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، و كذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و إذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، و أما إذا كان بعض النصاب مريضا و بعضه سالما أو بعضه صحيحا و البعض الآخر معيبا و هكذا، فلا يبعد كفاية دفع المعيب عن الجميع أو المريض أو الهرم و لا ضرورة للتقسيط.

الشرط الثاني: السوم طول الحول:

صدق السوم على الأنعام الثلاثة مرتبط بكونها مرسلة في الراعي لترعى من الحشيش و الكلأ و نحوهما من الثروات الطبيعة، من دون أن يبذل صاحبها الجهد و العمل في خلق الفرص و تهيئة العلف لها، فإذا كانت كذلك فهي سائمة و فيها زكاة، و أما إذا قام صاحبها بتهيئة العلف لها فأعلفها و أطعمها منه فهي معلوفة، و لا فرق في تهيئة العلف بين أن يقوم صاحبها بإحياء المرعى لها و ازدهاره بالأشجار و الحشيش و الدغل و الكلأ و نحوها، بقصد أن يعلفها و يطعمها منه و بين أن يجمع العلف بقطع الحشيش و الكلأ و نحوهما؛ إذ على كلا التقديرين يصدق أنه أعلفها و أطعمها فإذا صدق ذلك صدق أنها معلوفة، و قد تسأل: أن من اشترى المرعى أو استأجره من أجل أن يرعى مواشيه فإذا رعاها فيه فهل هي سائمة أو أنها معلوفة؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست