responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 11

الثاني: أربعون و فيها مسنة و هي التي دخلت في السنة الثالثة، و فيما زاد على هذا الحساب يتعين العد بالنصاب الذي يطابق العدد و لا عفو فيه فإن كان العدد الستين عد بالثلاثين، و إن كان الثمانين عد بالأربعين، و إن كان السبعين عد بهما معا، و ان كان المائة و العشرين تخير من العد بالثلاثين و العد بالأربعين، و إذا كان أحدهما أكثر عادا و استيعابا من الآخر تعين الأخذ به دون الآخر، ثم، ان كل عدد لا يكون أحد النصابين أو كلاهما عادا له فهو عفو، و كذا ما دون الثلاثين.

(مسألة 12): في الغنم خمسة نصب:

الأول: الأربعون، و فيها شاة.

الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.

الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.

الخامس: أربعمائة، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، و لا شي‌ء فيما نقص عن النصاب الأول و لا فيما بين كل نصابين.

(مسألة 13): الجاموس و البقر جنس واحد،

و لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و لا في الغنم بين المعز و الضأن، و لا بين الذكر و الأنثى في الجميع.

(مسألة 14): المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب

وجبت الزكاة على كل واحد منهم، و إذا بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، و إذا لم يبلغ نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة و إن بلغ المجموع النصاب.

(مسألة 15): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض،

فإن كان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست