الثاني: أربعون و فيها مسنة و هي التي دخلت في السنة الثالثة، و فيما زاد على هذا الحساب يتعين العد بالنصاب الذي يطابق العدد و لا عفو فيه فإن كان العدد الستين عد بالثلاثين، و إن كان الثمانين عد بالأربعين، و إن كان السبعين عد بهما معا، و ان كان المائة و العشرين تخير من العد بالثلاثين و العد بالأربعين، و إذا كان أحدهما أكثر عادا و استيعابا من الآخر تعين الأخذ به دون الآخر، ثم، ان كل عدد لا يكون أحد النصابين أو كلاهما عادا له فهو عفو، و كذا ما دون الثلاثين.
(مسألة 12): في الغنم خمسة نصب:
الأول: الأربعون، و فيها شاة.
الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، و لا شيء فيما نقص عن النصاب الأول و لا فيما بين كل نصابين.
(مسألة 13): الجاموس و البقر جنس واحد،
و لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و لا في الغنم بين المعز و الضأن، و لا بين الذكر و الأنثى في الجميع.
(مسألة 14): المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب
وجبت الزكاة على كل واحد منهم، و إذا بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، و إذا لم يبلغ نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة و إن بلغ المجموع النصاب.
(مسألة 15): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض،