عندهما، و عند غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس، و الرجلين، و تثنية الغسلات، و الأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، و كذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، و كذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، و يستحبّ أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى و الثانية، و المرأة تبدأ بالباطن فيهما، و يكره الاستعانة بغيره في المقدّمات القريبة.