responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 90

المقصد الرابع النفاس

مسألة 253: دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها

، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً، و تسمى المرأة في هذا الحال بالنفساء، و لا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها. و لا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط و حد كثيره عشرة أيام، و إن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة، و يلاحظ في مبدأ الحساب أمور:

1 أن مبدأه اليوم، فإن ولدت في الليل و رأت الدم كان من النفاس و لكنه خارج عن العشرة.

2 أن مبدأه رؤية الدم لا نفس الولادة فإن تأخر رؤية الدم عنها كانت العبرة في الحساب بالرؤية.

3 أن مبدأه الدم المرئي بعد الولادة على الأظهر و إن كان المرئي حينها نفاساً أيضاً. ثم أن الأحوط وجوبا في النقاء المتخلل بين نفاس واحد الجمع بين أحكام الطاهرة و النفساء و كذا في النقاء المتوسط بين ولادتين مع تداخل عشرتهما، كما إذا ولدت في أول الشهر و رأت الدم إلى تمام اليوم الثالث ثم ولدت في اليوم الخامس و رأت الدم أيضاً، نعم النقاء المتخلل بين ولادتين مع عدم تداخل عشرتهما طهر و لو كانت لحظة واحدة فإنه لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين بل لا يعتبر الفصل بينهما أصلًا كما إذا ولدت

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست