responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 89

أيضا فالأحوط استحباباً الاستمرار على عملها و يجب عليها القضاء.

مسألة 249: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى

بالنسبة إلى الصلاة الأولى، و تعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت للظهر، و اقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر و العشاءين.

مسألة 250: تجب على المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء و الغسل على ما تقدم

، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، و تهيئة المسجد، و نحو ذلك، و كذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة.

مسألة 251: يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفظ من خروج الدم من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة

و لو بحشو الفرج بقطنة، و شده بخرقة فإذا قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولى إعادة الغسل.

مسألة 252: المشهور توقف صحة الصوم من المستحاضة الكثيرة على فعل الأغسال

النهارية و الليلية السابقة، و لكن لا يبعد عدم توقفها عليه كما لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة المتوسطة على غسلها، و كذا لا يتوقف جواز الوطء فيهما على الغسل و إن كانت رعاية الاحتياط في الجميع أولى، و أما دخول المساجد و قراءة العزائم فالظاهر جوازهما للمستحاضة مطلقاً، و يحرم عليها مس المصحف و نحوه قبل تحصيل الطهارة، و لا يبعد جوازه لها قبل إتمام صلاتها دون ما بعده.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست