أيضا فالأحوط استحباباً الاستمرار على عملها و يجب عليها القضاء.
مسألة 249: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى
بالنسبة إلى الصلاة الأولى، و تعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت للظهر، و اقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر و العشاءين.
مسألة 250: تجب على المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء و الغسل على ما تقدم
، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، و تهيئة المسجد، و نحو ذلك، و كذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة.
مسألة 251: يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفظ من خروج الدم من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة
و لو بحشو الفرج بقطنة، و شده بخرقة فإذا قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولى إعادة الغسل.
مسألة 252: المشهور توقف صحة الصوم من المستحاضة الكثيرة على فعل الأغسال
النهارية و الليلية السابقة، و لكن لا يبعد عدم توقفها عليه كما لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة المتوسطة على غسلها، و كذا لا يتوقف جواز الوطء فيهما على الغسل و إن كانت رعاية الاحتياط في الجميع أولى، و أما دخول المساجد و قراءة العزائم فالظاهر جوازهما للمستحاضة مطلقاً، و يحرم عليها مس المصحف و نحوه قبل تحصيل الطهارة، و لا يبعد جوازه لها قبل إتمام صلاتها دون ما بعده.