responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 91

و رأت الدم إلى عشرة ثم ولدت آخر على رأس العشرة و رأت الدم إلى عشرة أخرى، فالدمان جميعاً نفاسان متواليان.

مسألة 254: الدم الذي تراه الحبلى قبل ظهور الولد ليس من النفاس كما مر

، فإن رأته في حال المخاض و علمت أنه منه فالأحوط أن ترتب عليه آثار دم الاستحاضة، و إن كان الأظهر أنه بحكم دم الجروح. و إن رأته قبل هذه الحالة أو فيها و لم تعلم استناده إليه سواء أ كان متصلًا بدم النفاس أم منفصلًا عنه بعشرة أيام أو أقل فإن لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة و إن كان بشرائطه فهو حيض لما مر أن الحيض يجتمع مع الحمل و لا يعتبر فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس نعم يعتبر الفصل به بين النفاس و الحيض المتأخر عنه، كما سيأتي.

مسألة 255: النفساء إذا رأت الدم واحداً فهي على أقسام:

1 التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذهالصورة نفاس.

2 التي يتجاوز دمها العشرة، و تكون ذات عادة عددية في الحيض، و علمت مقدار عادتها أو نسيتها فإن الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها و الباقي استحاضة.

3 التي يتجاوز دمها العشرة و لا تكون ذات عادة عددية في الحيض أي المبتدئة و المضطربة، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام، و الأظهر أنها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس و لا إلى عادة نفسها في النفاس.

مسألة 256: النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة و هكذا

سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست