responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 85

المقصد الثالث الاستحاضة

مسألة 236: دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع و حرقة

، عكس دم الحيض، و ربما كان بصفاته، و لا حد لكثيره، و لا لقليله، و لا للطهر المتخلل بين أفراده، و لا يتحقق قبل البلوغ و في تحققه بعد الستين إشكال.

و هو ناقض للطهارة بخروجه، و لو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، و في غيره إشكال، و يكفي في بقاء حدثيته، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة و نحوها، و الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض.

مسألة 237: الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، و متوسطة و كثيرة.

الأولى: ما يكون الدم فيها قليلًا، بحيث تلوث القطنة و لا يغمسها.

الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة و لكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.

الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها و يتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها.

مسألة 238: الأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة و لو بإدخال قطنة في الموضع المتعارف

و الصبر عليها قليلا ثم إخراجها لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة، و إذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار و إلا تبنى على

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست