responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 84

مسألة 231: يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر

، و يستحب للكون على الطهارة، و هو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، و الترتيب. و الظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة، و إن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله.

مسألة 232: يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل و المنذور في وقت معين

على الأحوط و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، و صلاة الآيات، و المنذورة في وقت معين.

مسألة 233: الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض

، فإذا كانت جنباً و اغتسلت عن الجنابة صح، و كذلك يصح منها الوضوء و الأغسال المندوبة، نعم في صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال كما سيأتي.

مسألة 234: يستحب لها التحشي و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة

، و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة لله تعالى، و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.

مسألة 235: يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، و حمل المصحف و لمس هامشه

، و ما بين سطوره، و تعليقه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست