responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 86

أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ.

مسألة 239: حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة

، دون الأجزاء المنسية و صلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة و إن كان ذلك أحوط.

مسألة 240: حكم المتوسطة مضافاً إلى ما ذكر من وجوب الوضوء لكل صلاة و الاحتياط الراجح بتبديل القطنة

أو تطهيرها لها الغسل مقدماً على الوضوء في كل يوم مرة واحدة بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى و وجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط و عليه تبتني جملة من الأحكام الآتية.

مسألة 241: حكم الكثيرة مضافا إلى وجوب تجديد القطنة و الخرقة التي عليها على الأحوط ثلاثة أغسال في كل يوم:

غسل لصلاة الصبح و غسل للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشائين كذلك، و لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، و لكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين إلا أنه يجب عليها حينئذ الغسل لكل منها.

و يكفي للنوافل أغسال الفرائض و لا يجب الوضوء لكل صلاة منها، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا و إن كان الأحوط استحباباً أن تتوضأ قبل كل غسل.

ثم أن ما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها يختص بما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، و أما إذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال و الإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فالأحوط الاغتسال عند بروز الدم، و على ذلك فلو اغتسلت وصلت

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست